للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفين، وهذا لم يقله أحد. وإنما يقول: إنه لا يكمل مسح الأولى، ابن حبيب (١). لأنه يشترط (٢) المسح بالتراب. والمشهور أنه لا يشترط.

وإذا مسح على إحدى هذه الصفات فإنه يخلل أصابع يديه. وقد اشترط الشافعية وضع اليدين على الأرض مضمومتي الأصابع في الضربة للوجه ومفتوحتِها (٣) في الضربة لليدين. وإنما راعوا المسح بالتراب. وإذا فتح أصابعه في الضربة للوجه علق التراب ما بين الأصابع فيصير مسح ذلك الموضع بتراب قصد به الوجه. وهذا لا يشترط على المشهور. وقد يلزم من مراعاة التراب اشتراطه. وإن كان في الأصابع خاتم أزيل. هذا هو المنصوص من المذهب. وإن لم يزله لم يجزه التيمم. وقال محمد بن مسلمة: إن ترك شيئًا (٤) من أعضاء التيمم أجزأه. واستقرأ (٥) أبو الحسن اللخمي من هذا أنه إن لم ينزع الخاتم أجزأه (٦).

...

[[فصل (وقت التيمم)]

أما وقت التيمم فالمشهور أنه لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة؛ لأنه (٧) لا يجوز إلا بعد الطلب وفقد الماء، وذلك لا يجب إلا بعد دخول الوقت. والشاذ جوازه بناء على أنه يرفع الحدث.

ومتى يجوز؟ على المشهور من المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يتيمم قبل دخول (٨) الوقت، والثاني: أنه يتيمم اليائس من الماء وسط


(١) انظر النوادر والزيادات ١/ ١٠٥.
(٢) في (ق) وابن حبيب لا يشترط.
(٣) في (ت) ومفترقيهما.
(٤) في (ت) و (م) و (ق) يسيرا.
(٥) في (ت) واستقرأه.
(٦) التبصرة: ٣٩.
(٧) في (ت) و (م) وأنه.
(٨) في (ر) آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>