للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يؤخذ بأوائل الأسماء فيجب إلى الكوعين؟ وإذا أمرناه بالمسح إلى المرفقين واقتصر على الكوعين؛ فثلاثة أقوال: أحدها: الإعادة في الوقت، والثاني: لا إعادة في وقت ولا غيره، والثالث: الإعادة وإن ذهب (١) الوقت. وهذا طرد إيجاب المسح إلى المرفقين. والأول مراعاة للخلاف (٢).

وهيأة المسح في الوجه لا تختلف. وأما اليدان فقال محمد بن عبد الحكم: هيأتهما غير محصورة. وأراهم صفة التيمم فابتدأ بالكفين وعمَّ سائر اليدين. وفي الكتاب (٣) أنه ابتدأ باليسرى على اليمنى فيُمِرُّهَا من فوق الكعبين إلى المرفقين ويُمِرُّهَا أيضاً من باطن المرفقين إلى الكوعين ويُمِرُّ أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك.

وقد اختلف الأشياخ هل مقتضى هذا أنه إذا وصل إلى الكوع اليمنى لم يكملها، بل يجعل أصابع يده اليمنى على اليسرى، فإذا وصل إلى الكوع (٤) اليسرى مسح كفيه أحدهما: بالأخرى وخلل أصابعه؟ أو يمسح اليمنى حتى يكملها، ثم يمسح اليسرى كذلك؟

وقد احتج الأولون بقوله: ويمرها أيضًا من باطن المرفقين إلى الكوعين. ووقف (٥) عند ذلك. واعتذر الآخرون عن هذا بأن مراده إلى آخر (٦) الكوعين أنه جعل ذلك غاية يقف عندها. قالوا: ولو اتبعنا الظاهر من غير هذا التأويل لوجب أن يترك الكفين (٧) من غير مسح؛ لأنه قال بعد قوله إلى الكوعين: ويمر أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك. والجمود على ظاهر قوله يقتضي مسح اليدين جميعاً إلى الكوعين من غير أن يمسح


(١) في (ص) وإن خرج.
(٢) في (م) والأولى مراعاة للخلاف.
(٣) المدونة ١/ ٤٢.
(٤) في (ق) و (م) و (ت) و (ص) كوع.
(٥) في (ق) و (ت) ويوقف.
(٦) في (ت) و (ص) إلى ناحية.
(٧) في (ص) الكل وفي (ت) الكوعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>