للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (في حكم ما كانت نجاسته أصلية)]

فكل ما تقدم من الخلاف جار في كل نجس كانت نجاسته غير أصلية، بل كان طاهراً ثم تنجس بما حل (١) فيه كالزيت وسائر الأدهان والخبز يعجن بالماء النجس.

وأما ما كانت نجاسته أصلية كالعذرة وشحم الميتة فالمعروف من المذهب أنه لا يستعمل بوجه. والكلام عليه (٢) محال على كتاب البيوع الفاسدة.

وهل يطهر الزيت وسائر الأدهان بعد تنجيسها بماء يقع فيها؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يطهر، والشاذ أنه يطهر وهو خلاف في شهادة ترجع إلى الحس، وذلك أن الأدهان لا تمتزج بها النجاسة امتزاجاً لا يمكن انفصالها عنها، بخلاف امتزاج سائر الأطعمة. وإذا تقرر ذلك فهل يمكن أن يبلغ إذا غسل منها مبلغا يذهب النجاسة (٣) ويبقى الدهن على أصله؟ هذا محل الخلاف وهو محال على شهادة.

وينخرط في هذا السلك قولان في اللحم (٤) يطبخ بماء نجس هل يطهر بالغسل؟ وسبب الخلاف في هذا هل يبلغ الماء الطاهر منه مبلغاً يذهب بالنجاسة التي داخلته أم لا؟ ومنه أيضاً الزيتون يملح بماء نجس هل يطهر بعرضه على الماء الطاهر؟ ومنه أواني الفخار تستعمل في الأشياء النجسة الغواصة (٥) كالخمر، هل تطهر بعرضها على الماء؟ في جملة ذلك قولان. وهذا كله خلاف في شهادة ترجع إلى الحس. ويلاحظ هذا المعنى (٦) في البيض الطاهر يسلق مع النجس، هل ينجس بذلك الطاهر أم لا؟ وهو خلاف يرجع إلى الحس من وجه آخر هل يمكن أن ينفصل من


(١) في (م) بما دخل.
(٢) في (ق) و (م) فيه.
(٣) في (م) يبلغ الماء مبلغاً يذهب بالنجاسة.
(٤) في (م) و (ن) ويجري في هذه المسألة اللحم.
(٥) في (ر) مواصة وفي (ق) و (م) العارضة.
(٦) في (ر) و (ق) المعنى خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>