للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الزكاة الثاني]

[(اختصاص وجوب الزكاة بالنعم)]

وقد تقدم أن الشريعة علقت الزكاة بالأموال النامية، وإن منها النعم (١) فلا تجب الزكاة عندنا إلا فيها. وهذا لاختصاص النص بها، ولأنها المعدة للنماء غالباً، وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار والأوبار. وغير ذلك من الحيوان، لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصفة. لكن إن [ضرب] (٢) نوع من الوحش في نوع من هذه حتى كان عنه النتاج، فهل تجب في المتولد عنها زكاة أم لا؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الزكاة، والثاني: إسقاطها، والثالث: وجوبها إذا كانت الأمهات من النعم، وسقوطها إن كانت من الوحش. وقد استقرئ هذا القول من المدونة لقوله: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (٣). وسبب الخلاف ما قدمناه من اجتماع موجب ومسقط أيهما يغلب؟ وأما القول الثالث فإن الأصول تقتضي أن الولد تبع للأم في الحرية والرق، وأيضًا فإن النطفة كالمستهلك (٤) والولد جزء (٥) من الأم. ولعل وجه الإسقاط أيضًا أن النسل لا يكون [إلا] (٦) من هذا المتولد، والنسل هو معظم النماء.


(١) في (م): الغنم.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) المدونة: ١/ ٣٢٣.
(٤) في (م) و (ق) كالمستهلكة.
(٥) في (ق) كالجزء.
(٦) ساقط من (ق) و (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>