للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا صوم إلا بها عندنا فيجزيه عن القضاء، وإن أخطأ (١) بتأخير الأداء.

وأما من نفى الإجزاء فلأنه رأى تعيين الشهر يقتضي صومه عن الأداء. والقصد [وقع] (٢) بخلاف ذلك وحصل التنافي بين العلم بوجوب (٣) الأداء والقصد إلى القضاء. ومتى حصل التنافي [بين العلم بوجوب الأداء والقصد إلى القضاء] (٤) بطل.

وخرَّج أبو الحسن اللخمي على هذا الخلاف فيما لو قصد أن يصوم رمضان عن نذر أو عن كفارة ظهار أو غيرهما. والمنصوص في هذا عدم الإجزاء على الجميع. ولعل هذا لا يجري فيه الخلاف لبعد ما بين الوجوب هاهنا، بخلاف ما إذا قصد ما هو من جنس واحد.

...

فصل (كيف يقضي الشهر كاملا من عوّل على التتابع)

ولا خلاف أن من أفطر في رمضان أيامًا لا يجب عليه إلَّا عدتها، فإن أفطر جميع الشهر وابتدأ القضاء متفرقاً أو في أثناء شهر ثان؛ فلا يجب عليه إلا عدد الأيام. فإن ابتدأ القضاء في شهر شوال وعوَّل على المتابعة من أوله، فإن كان كعدد الأول فلا شك في الإجزاء، وإن كان هذا الثاني أكمل فهل يجب عليه صيام جميعه؟ [وهل يكتفي به إذا نقص؟] (٥) في المذهب قولان: أحدهما: أنه يراعي عدد الأيام ولا حكم للشهر، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٦). والثاني: أنه يراعي حكم الشهر؛ لأنه ليس في


(١) في (ق) عصى.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ت) التنافي بحصول العلم بوجوب، وفي (ق) التنافي بحصول العلم بين وجوب.
(٤) ساقط من (ق) و (ت).
(٥) في (ر) و (ق) أو أنقص فإن كان نقص فهل يكتفي به.
(٦) البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>