للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الكتاب في الصبي يأتي أباه وهو صغير في الصلاة المكتوبة إنه ينحيه عنه، ولا بأس بتركه في (١) النافلة. وهذا يقتضي تأويله للحديث على أن ذلك كان في النافلة. ولو اضطر الإنسان إلى حمل طفل وهو في الصلاة (٢) لحمله. وعلى الاضطرار تأول ما ورد (٣) في الحديث من حمل أمامة في الفريضة (٤).

...

[فصل (متى يفتح على الإمام؟)]

وقد قدمنا أنه لا يفتح على من ليس معه في صلاة، وإن طلب منه الفتح، فإن فتح عليه فهل تبطل صلاة الفاتح؟ قولان. وهما على ما قدمناه في الخلاف في القرآن يقصد به إفهام الغير. وهل يفتح على من معه في صلاته؟ أما إن أخطأ الإمام في غير أم القرآن فإنه لا يفتح عليه إلا أن يغير المعنى أو يطلب منه الفتح. وإن أخطأ في أم القرآن فإنه يفتح عليه لأن الصلاة لا تجزي إلا بها. ولو ترك الإنسان آية من أم القرآن فحكى إسماعيل القاضي قولين: أحدهما: أنه يسجد لسهوه، والثاني: لا سجود عليه. وهذا لأنه رأى أن الأقل تبع للأكثر على مراعاة الإتباع في أنفسها أن تبطل صلاته.

...


= والحديث أخرجه البخاري في الصلاة ٥١٦ واللفظ له، ومسلم في المساجد ٥٤٣ عَنْ أَبِي قَتَادةَ الْأَنْصَارِي أَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْس فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.
(١) في (ر) ولا بأس به في.
(٢) في (ر) في الفريضة.
(٣) في (ر) أن يكون ما ورد.
(٤) في (ق) و (ت) من حمله على الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>