للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس فيه. وإن تقدم عليه ملك لمسلم ففيه قولان، هل يكون لواجده لأنه في حكم المستهلك أو لمالكه؟ وهذا حكم كل ما ترك بموضعه في البحر والبر وعجز عنه ربه وهو تارك له (١)، وسيأتي بيانه في حكم أكرية السفن في كتاب الأقضية.

وإن كان الملك المتقدم لذمي فحكمه حكم المسلم، وإن كان لحربي فإن وجد معه أربابه؛ فإن أخذه واجده بقتال، ولولا قتاله لم يقدر عليه، وجابه (٢) أربابه فهو كالفيء يخمّس. وإن أخذه بغير قتال ولو ترك لم يقدر أربابه على أن يتخلصوا من قبضة أهل الإسلام (٣)، فالنظر فيه للإمام. وهو كأموالهم التي انجلوا (٤) عنها ولم يوجف (٥) عليهم بخيل ولا ركاب. وإن لم يكن معه أربابه فهو لواجده ولا شيء عليه فيه.

...

[فصل (أقسام الأموال التي ينظر فيها الإمام وكيفية تقسيمها)]

وقد تقدم أنه لا زكاة في غير الأموال النامية وأن كل ما استفيد وهو عين استقبل به حولًا، فإن كان عرضًا (٦) فلا زكاة عليه حتى يباع ويستقبل به حولًا وقد تقدم ذلك.

والأموال التي ينظر فيها الإمام على ثلاثة أقسام:


(١) في (ق) هل يكون لواجده لأنه في حكم المستهلك أو لمالكه وهذا حكم في كل ما تركه بمضيعة في البر أو البحر وعجز عنه ربه وهو تارك له. وفي (ت) هل يكون لواجده لأنه في حكم المستهلك أو لمالكه وهذا حكم ما ترك بمضيعة البر والبحر وعجز عنه ومر تاركا له ربه.
(٢) في (ت) ونجا به.
(٣) في (ر) أو لم يرده لم يقدر عليه أربابه على تخلصه من نظر أهل الإسلام.
(٤) في (ر) خلوا.
(٥) في (م) يزحف.
(٦) في (ق) عروضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>