للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل] (١) حكم ما يمكن الاحتراز منه)

والقسم الثاني: أن يكون الحيوان مما يمكن الاحتراز منه، فهذا لا يخلوا من ثلاثة أحوال (٢): أحدها: أن يتيقن سلامة فمه من النجاسة فلا يفسد ما أكل منه أو شرب، والثاني: أن يتيقن نجاسة فمه فيكون ما أكل منه أو شرب على ما تقدم مما تحله النجاسة.

والثالث: أن يشك (٣) هل فيه نجاسة أم لا؟ فهذا في المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الحكم بطهارته لأن أصل الحيوان الطهارة، ومتى وقع الشك فيه رجع إلى الأصل، والثاني: الحكم بنجاسة فمه (٤) نظراً إلى الغالب، والغالب استعماله النجاسة، والثالث: التفرقة بين الماء والطعام، ينطرح الماء ليسارته ويستعمل الطعام لحرمته، وهذا مذهب المدونة. ولكن حكم للماء الذي شربت منه الدجاج المخلاة (٥) أن يترك وينتقل إلى التيمم. ثم جعل المصلي به يعيد في الوقت خاصة. وهذا كالمتنافض لأن الانتقال إلى التيمم يقتضي الحكم بنجاسته والإعادة في الوقت تقتضي طهارته (٦) على كراهية فيه. وقد أجيب (٧) عن هذا الاعتراض بثلاثة أوجه: أحدها: أن مراده بالتيمم لا يقتصر عليه دون أن يتوضأ، وإنما تجوز في الكتاب بقوله يتيمم ويتركه. ومراده يجمع بينه وبين التيمم، قاله القاضي أبو محمد عبد الوهاب. هذا وإن ساعده الفقه فهو بعيد عن مقتضى اللفظ. والجواب الثاني: أنه حكم بنجاسته على أصله فقال يتيمم ويتركه ثم إذا صلى به أحد وقعت صلاته جائزة عند من يقول بطهارته، وهو أحد قولي


(١) ساقط من (ق).
(٢) في (ص) و (م) و (ق) صور.
(٣) في (ق) ويشك.
(٤) في (م) محله.
(٥) الدجاج المخلاة هو الذي يأكل النجاسة. انظر تحفة الفقهاء ٣/ ٦٥.
(٦) في (م) الحكم بطهارته.
(٧) في (ر) أجبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>