للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستحق عندنا بالتعصيب. وقد اختلف في المذهب هل ابن الابن مقدم على الأب، أو بالعكس؟ وهل الجد مقدم على الأخ أو بالعكس؟ المشهور هناك تقدمة الابن والأخ. والشاذ تقدمة الأب والجد. ولا يبعد أن يجري الخلاف هاهنا على الخلاف في ولاية النكاح.

وإذا اجتمعت جنائز ولها أولياء؛ فإن كانت الجنائز جنسا واحدا قدم الأفضل، فإن تساووا في الفضل فلهم الاقتراع. وكذلك إن كان للميت الواحد أولياء يتساوون في القعدد والفضل. فإن كان أحد الجنازتين ذكرا والآخر أنثى؛ فهل ينظر إلى الفضل في الأولياء ويقدم ولي الذكر وإن كان ولي الأنثى أفضل منه؟ في المذهب قولان. وتقدمة ولي الرجل نظرًا إلى الفضل من جهة الميت, لأنه بسببه يستحق الصلاة. وتقدمة الأفضل نظراً إلى جهة الأولياء ولهم الولاية، فينظر (١) إلى الأفضل منهم.

وقد قدمنا الخلاف في نجاسة الميت وطهارته، وعليه ينبني القولان في الصلاة عليه في المسجد.

...

[باب في أحكام الغسل]

[(حكم غسل الميت)]

والخلاف في وجوبه أو كونه سنة كالخلاف في الصلاة. وقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢). وبين الأصوليين خلاف في أمره كما تقدم. والنظر فيه


(١) في (ر) نظر.
(٢) ومنه حديث أُم عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيةِ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَت: دَخَلَ عَلَينا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنتُهُ فَقَالَ:"اغسِلنها ثَلَاثاً أو خَمساً أَو أكَثَرَ من ذلِكَ إن رَأَيتُن ذَلِكَ بمَاء وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً أَو شَيئاً من كَافُور فَإِذَا فَرَغتنَّ فآذِنَّني" فَلَمَّا فَرَغنا آذناهُ فَأَعْطَانا حِقْوَهُ فَقَالَ: "أَشعِرْنَها إِيَّاهُ -تَعْني إِزَارَةُ-". أخرجه البخاري في الجنائز ١٢٥٣ واللفظ له، ومسلم في الجنائز ٩٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>