للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة أنه جعله الحاكم لمثل هذه.] (١) والثالث: أن الولي أولى، إلا أن يكون صاحب الصلاة هو القاضي. وهو على الخلاف فيمن استحق أمراً من [باب] (٢) الولاية فنقله إلى غيره؛ هل ملكه ذلك كملك المال يتصرف فيه بالنقل، أو لا يكون له التصرف فيه بالنقل لأنه إنما ملك لمعنى فيه، فإذا نقله إلى من ليس فيه ذلك المعنى بطل نقله؟ ومن تؤدى إليه الطاعة هو المالك للصلاة لحق الولاية. وقد نقلها هنا إلى من جعل إليه الصلاة.

وأما التفرقة بين القاضي وغيره، فلأن القاضي مستحق النظر في الشريعه، فهو كالوالي الذي تؤدى إليه الطاعة.

وعلى هذا الخلاف اختلف في الوالي إذا قدم غيره ممن له ولاية، لكن في الحضور (٣) من هو أولى من المقدم؛ هل يكون الأقرب أولى أو المقدم؟ وعلى هذا الأسلوب الخلاف في التي تستحق الحضانة إذا سلمتها لغيرها، وثم من هو أقرب من المسلم إليه. وعليه الخلاف أيضًا في الوصي (٤) هل يكون أولى بالنكاح من الولي لأوليائه (٥)، أو يكون هو والولي سيان؟ في المذهب ثلاثة أقوال.

وإذا اجتمع الأولياء فأولاهم أقعدهم (٦) بالتعصيب. فالابن وابنه أولى من الأب، والأب أولى من الأخ، [والأخ أولى من ابن الأخ] (٧) وابن الأخ أولى من الجد، والجد أولى من العم، والأقرب من كل هؤلاء أولى ممن بعده. فإن تساووا في القعدد فأولاهم أهل الفضل. ومعرفة الفضل مما قدمنا، لا في استحقاق الإمامة. هذا نص في المذهب. وولاية النكاح


(١) ساقط من (ر) و (ق).
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ق) حضور.
(٤) في (ر) الموضع.
(٥) في (ت): من الوالي أوليائه. وفي (ق) من الولي أو لا ولاية له.
(٦) أقعدهم: أي أقربهم. قال في لسان العرب ٣/ ٣٦٢: فلان أَقْعَد من فلان أَي أَقرب منه إِلى جده الأَكبر ... ورجل قُعْدُدٌ: قريب من الجَدِّ الأكبر. والقُعْدَد كذلكُ: أَملك القرابة في النسب. والقُعْدُدُ: القُرْبَى. والمِيراث القُعدُدُ: هو أقربُ القَرابَةِ إِلى الميت ...
(٧) ساقط من (ر)، وفي (ق) والأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>