للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقرأ عند (١) المحتضر شيئاً من القرآن كسورة (يس)، أو ما في معناها؟ قولان أيضًا: الجواز، والكراهة لما قدمناه من] (٢) كراهية التحديد.

وإنما بدأنا بهذا لما كان غير مذكور في الكتاب. ولنأخذ في أحكام الصلاة على الميت، وهي تنحصر في مقدمة وثلاثة فصول.

[(حكم الصلاة على الميت)]

أما المقدمة؛ فقد اختلف المذهب في الصلاة على الميت هل هي فرض كفاية أو سنة؟ وسبب الخلاف أمره -صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وفعله (٣). وقد اختلف الأصوليون هل يحملان على الوجوب أو على الندب. واحتج محمد بن عبد الحكم لوجوب الصلاة بقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (٤). وإذا حرمت الصلاة على غير المؤمنين وجب ضدها، وهو الصلاة على المؤمنين, لأن النهي عن الشيء أمر بضده. وتعقب هذا أبو الحسن اللخمي بأن النهي عن الشيء أمر بضده (٥) إذا كان له ضد واحد، وإلا متى كانت له أضداد فلا يكون النهي أمر بالضد. قال: وترك الصلاة على غير المؤمنين لها أضداد. وعدَّ من أضدادها إباحة الصلاة على المؤمنين، والندب إلى ذلك، والوجوب. وإذا ثبت النهي في حق غير المؤمنين أمكن أن يكون محمولاً على أحد أضداده في حق المؤمنين. إما الندب أو الإباحة أو الوجوب (٦). فهذه غلطة فاحشة لأن الضد في (٧)


(١) في (ق) على.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) أخرج البخاري في الجنائز ١٣٢٠ واللفظ له، ومسلم في الجنائز ٩٥٢ عن جابر بن عبدالله قال: قَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-:"قد تُوُفيَ اليَوَم رَجل صَالح مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ" قَالَ فصففنا فَصَلَّى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيهِ وَنَحْنُ مَعَه صُفُوفٌ.
(٤) التوبة: ٨٤.
(٥) في (ق) و (ت): إنما يكون أمر بضده.
(٦) التبصرة ص: ١٤٥.
(٧) في (ق) و (ت) على.

<<  <  ج: ص:  >  >>