للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متواتر النقل. ويكاد قوله أن يكون متواتر المعنى. وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -توعد على تركها ثلاثًا بالطبع على القلب (١). وهذا مبالغة في تقرير الوجوب.

واجتمعت الأمة على وجوبها في الجماعة، والجمهور أنها واجبة على الأعيان لا على الكفاية، إذ ما ورد من الآي [والاخبار] (٢) يقتضي ذلك، وهو مما شرع لإقامة أبهة (٣) الإسلام وتمكينه في النفوس وتفخيم أمره. ولهذا شرع فيها البناء المخصوص والخطبة والجهر بالقراءة وإن كانت صلاتها نهارية.

وإذا تقرر ما قلناه فالنظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (٤): أحدها: شروط وجوبها، والثاني: شروط أدائها، والثالث: صفة الأداء وحكم الأعذار المبيحة للتخلف عنها.

...

[فصل (شروط الوجوب)]

فأما الفصل الأول في شروط الوجوب فإن عددها ستة وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والحرية، والإقامة.

فأما الإسلام فنعده شرطًا في الوجوب إن قلنا إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وإن قلنا إنهم مخاطبون، عددناه في شروط الأداء. وهكذا


(١) أخرج الترمذي في الجمعة ٥٠٠ واللفظ له، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١١٢٥، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٣٢ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ يَعْنِي الضَمْريَّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَن تَرَكَ الْجُمعَةَ ثَلاَثَ مرات تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قْلِبِه". قالَ أَبو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي الْجَعْدِ حَدِيثْ حَسَنٌ.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في سائر النسخ "أهبة" ولعل الصواب ما أثبته، بدليل أن صاحب التاج والإكليل نقل عن ابن بشير أثناء حديثه عن المصر الذي تقام فيه الجمعة العبارة التالية: "حصلت بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام" انظر التاج والإكليل ٢/ ١٥٩. وقد غيرت هذه اللفظة حيثما وجدت في الكتاب بهذا المعنى.
(٤) في (ر) و (ت) فصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>