للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ (١) ابْنُ أُمْ مَكتُومِ" (٢).

ومتى يجوز الأذان لها؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدهما: إنما يؤذن لها في سدس الليل الآخر لأن المقصود التأهب لها، وذلك يحصل في هذا الوقت. والثاني: أن يؤذن لها بعد خروج الوقت (٣) المختار للعشاء الآخرة. والقول الثالث: أنه يؤذن لها بعد صلاة العشاء الآخرة، وإن صليت في أول وقتها. والصحيح هو الأول، ولا يحصل الغرض من التأهب على هذين القولين. ولعلهما يتعلقان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِن بلاَلاً يُنَادِي بِلَيلٍ" ولم يعين، فكان الليل جميعه محلاً للأذان إلا أن تكون العشاء لم تصل فيمتنع لئلا يختلط أذان الصبح مع أذان العشاء، وهذا رأي الوقار (٤). وألا يكون (٥) وقت العشاء لم يخرج، إذ لا ينادى للصلاة في (٦) وقت غيرها، وهذا رأي ابن حبيب (٧).

...

[فصل (من يؤمر بالأذان)]

وأما من يؤمر بالأذان فكل من يؤمر بالدعاء إلى الصلاة. وذلك يختص بالأئمة حيث كانوا، أو بمساجد الجماعة. وأما الفذ والجماعة


(١) في (ص) حتى يؤذن.
(٢) أخرجه البخاري في الأذان ٦٢٠ عن عبد الله بن عمر.
(٣) في (ق) أنه لا يؤذن لها خروج الوقت.
(٤) هو: زكريا أبو يحي الوقار بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله مصري روى عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم وكان مختصاً بابن وهب، قرأ القرآن على نافع المدني استوطن طرابلس كان فقيهاً صاحب عجائب، توفي سنة أربع وخمسين ومائتين بمصر وقيل سنة ثلاث وستين. الديباج المذهب ص: ١١٨.
(٥) في (ص) و (ت) وإلا أن يكون وفي (ق) أن يكون.
(٦) في (ت) قبل وقتها وفي (ص) و (ق) في وقت آخر.
(٧) النوادر والزيادات: ١/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>