للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحباب التقدم بأنهم كالشفعاء، والتأخير لتحصيل الاعتبار. والتفرقة بين الراكب وغيره؛ بأن الراكب مخطئ في ركوبه، ولم يستحق رتبة الشفاعة، فأمر (١) بالتأخير، هذا حكام الرجال.

وأما النساء فمأمورات بالتأخير على الإطلاق. ومتى خيف من خروجهن الفتنة منعن، وإن لم يخف من ذلك وكانت من القواعد جاز خروجهن مطلقًا، فإن يكنَّ كذلك كره خروجهن إلا على القريب جدًا كالأب والزوج والابن ومن في معناهم.

وإذا لم يحضر الجنازة إلا النساء صلين عليها. وهل أفراداً أو تؤمهن واحدة منهن؟ [جرى] (٢) على القول (٣) في جواز إمامة المرأة للنساء.

وإذا قلنا بصلاتهن أفراداً؛ فهل يصلين واحدة واحدة ولا (٤) يصلين في وقت واحد؟ قولان للمتأخرين. وظاهر المدونة [يقتضي] (٥) أنهن يصلين واحدة بعد واحدة في غير (٦) اجتماعهن (٧).

...

[فصل (حكم بقر بطن الأم الميتة إذا رجيت حياة الولد)]

وإذا رجيت حياة الولد بإخراجه من بطن أمه الميتة، فهل يبقر بطنها أم لا؟ ففي المذهب قولان. وسبهما تقابل مكروهين: أحدهما: انتهاك حرمة الميت، والثاني: إماتة من ترجى حياته. وهكذا الخلاف في الإنسان يحصل في جوفه


(١) في (ت) وأمرناه، وفي (ر) وأمر.
(٢) ساقط من (ر) و (ق).
(٣) في (ر) القولين.
(٤) في (ق) أو لا يصلين، وفي (ر) ويصلين.
(٥) ساقط من (ق).
(٦) في (ق) في غير ما.
(٧) انظر المدونة ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>