للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(هل ينجس الآدمي بالموت؟)]

واختلف في الآدمي هل ينجس بالموت قياساً على ما في معناه من الحيوان أو لا ينجس (١) تكرمة له؟ وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) على سهيل بن بيضاء (٣) في المسجد، ولو كان نجساً لم يدخله المسجد (٤).

...

[فصل (حكم الفضلات المنفصلات من الحيوان)]

وأما فضلات منفصلات (٥) من الحيوان فهي على قسمين: قسم له مقر في الجسم يستحيل فيه ثم يخرج أو يبقى هناك، وقسم يخرج إلى سطح الجسم من غير أن يكون له مقر يستحيل فيه.

فأما ما له مستقر (٦) في الباطن يستحيل فيه فهو على قسمين: قسم يستحيل إلى فساد، كالدم والعذرة والبول، وقسم يستحيل إلى صلاح كاللبن.

[(حكم الدم المسفوح وغيره)]

فأما ما يستحيل إلى فساد كالدم؛ فالمسفوح منه نجس بإجماع الأمة. وأما غير المسفوح -وهو ما يبقى في العروق- ففيه قولان: أحدهما: أنه


(١) في (م) بالموت.
(٢) ساقط من (ص).
(٣) هو الصحابي الجليل أبو موسى سهيل بن بيضاء الفهري هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة شهد بدرًا وأحُدًا ومات بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك سنة تسع. الإصابة ٤/ ٢٨٣، والسير ١/ ٣٨٤.
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد ٢/ ٦٦٨.
(٤) أخرجه مسلم في الجنائز ١٦١٥، والترمذي في الجنائز ١٠٣٣.
(٥) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب "الفضلات المنفصلات" بالتعريف.
(٦) في (ق) و (م) مقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>