للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلف فيما أصله النجاسة إن انقلبت أعراضه، كما قدمنا في كتاب الطهارة. ولعل هذا الالتفات (١) إلى أن الأصل في النجاسة ما يستقذر. وبهذا تزال (٢) المستقذرات.

والعنبر وإن كان روث الدابة البحرية كما يقال فهو طاهر عندنا.

ومحل الحنوط مواضع السجود وهي المقدمة، (٣) ومغابن البدن، ومرافقه كالآباط والأفخاذ وفي ما معنى ذلك مما يدق جلده ويكون محلاً للأوساخ، والحواس كالعين والأنف والفم والأذنين، وسائر الفخذين (٤). ويجعل بينه وبين الأكفان، ولا يجعل على ظاهر الكفن, لأنها زينة، ولا معنى لها هاهنا.

...

[فصل (حمل الميت وتشييعه)]

واختلف المذهب هل في حمل الميت رتبة (٥) تستحب؟ المشهور لا رتبة (٦) في ذلك. والشاذ استحباب الحمل من الجوانب الأربع، وقد نقل (٧) عن بعض السلف.

واختلف هل الأفضل في تشييع الجنازة المتقدم عليها، أو التأخير؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأولى المتقدم. والثاني: بالعكس، وهما شاذان. والثالث: هو المشهور، أن المشاة يتقدمون والركبان يتأخرون. وعلل


(١) في (ق) الاتفاق.
(٢) في (ر) وهكذا مما يزال.
(٣) في (ت) السجود وسائر الجسد.
(٤) في (ت) وما بين الفخذين، وفي (ق) وسائر الجسدين.
(٥) في (ر) زينة.
(٦) في (ر) لا زينة.
(٧) في (ق) قيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>