للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل في المأخوذ بالأنوثية أو بزيادة السن, فقال: "في الخمسة والعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر" (١). ونبّه بالذكورية هاهنا لأنه إنما انتقل (٢) إلى السنن الأعلى مع فقد السنن الأدنى لكون الأنوثية فضلًا والذكورية نقصًا. وهذا التعليل أهم (٣) مما قيل من أنه إنما ذكر الذكوربة احترازًا من الخنثى، وهذا يعلم بطلانه قطعًا، وأن صاحب الشريعة لا يتعرض لمثل هذه الصورة إذ هي نادرة تكاد ألا توجد، نعم ولو وجدت لم يكن للاحتراز منها فائدة.

...

[فصل (المأخوذ من الإبل عند فقد بعض الأصناف أو وجودها)]

وإذا وصلت (٤) الإبل خمس وعشرين، فلا يخلو من أن يوجد فيها بنت مخاض وابن لبون جميعًا، أو يفقدا جميعًا، أو يوجد أحدهما ويفقد الآخر.

فإن وجدًا جميعًا فلبس إلا بنت مخاض، إلا أن يرضى الساعي بابن اللبون ويراه نظرًا للمساكين، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجزي، والثاني: أنه لا يجزي. وهذا بناء على أن القيم لا تجزي بدلًا عن الأعيان الواجبة في الزكاة. وأما القول الأول فهو بناء على أن القيم تجزي، أو على أن هذا قد يجب يومًا [ما] (٥). ولم يخرج بالكلية عن النوع الواجب مخالف (٦) القيم.

فإن فقدا جميعًا، فالمنصوص من المذهب أن على رب المال أن يأتي بابنة مخاض، طاع أو كره. وتأول ابن المواز على أن ابن القاسم أنه قال:


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو عند النسائي في الزكاة ٢٤٤٧ بلفظ: "فإذَا بَلَغَتْ خَمسًا وَعِشرِينَ فَفِيها بنْتُ مَخَاض إلَى خَمس وَثَلَاِثينَ فَإن لَمْ تَكُن بنتُ مَخَاض فَابنُ لَبُون ذَكرٌ".
(٢) في (ق) آل.
(٣) في (ق) و (م) أوضح.
(٤) في (ق) و (م) و (ر) حصلت.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ت) فخالف، وفي (ر) فيخالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>