للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر: "ابن أخت القوم منهم" (١)، وإنما يريد في المعونة والقرب.

...

[فصل (كيفية توزيع الزكاة)]

وإذا تقرر أن هذه الأصناف تستحق أخذ الزكاة، فإن الوالي والمزكي لنفسه يجتهد فينظر إلى مواضع الحاجة بحسب الوقت فيصرف فيه الزكاة، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والأمصار. ولا يجوز للإنسان أن يمسك صدقته حتى يخرجها عن مستحقها، بل الواجب عليه أن يبادر إلى إخراجها إذا وجد مستحقها. والأفضل لمن وجبت عليه أن يوليها غيره، وهذا لخوف المحمدة والثناء. وقد يجب ذلك إذا كان ممن يجهل مواضعها، أو لا يسلم من قصد الرياء (٢).

[(حكم من دفعت له الزكاة فزال السبب الذي من أجله دفعت له)]

وقد قدمنا الخلاف إذا اجتهد فأخطأ، فإن دفعها إلى من يستحقها لمعنى، فلم يصرفها فيه حتى زال المعنى الذي أخذها لسببه، فإنها تؤخذ منه. وهذا كابن السبيل، يأخذها فلا ينفق منها حتى يصل موضعه، أو يصله ماله على القول بأنه لا يأخذها إن كان غنيًا في موضعه. والغازي يأخذها للغزو ثم يقعد عنه. وتردد أبو الحسن اللخمي في الغارم يسقط دينه أو يؤديه من غيرها، هل تسترد منه إذا كان غير محتاج على أحد القولين (٣). وإنما أخذها بمجرد الدين فينبغي أن تؤخذ (٤) منه إذا سقط دينه أو أداه من غيرها كالغازي.

...


(١) اخرج البخاري في كتاب الفرائض من صحيحه ٦٣٨١ عن أنس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال "ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم".
(٢) في (ت) الثناء.
(٣) التبصرة لوحة: ٧٩.
(٤) في (ق) ترد.

<<  <  ج: ص:  >  >>