للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث في بعض (١) طرقه لم يذكر الاستواء وذكره في بعضها. وبين الأصوليين خلاف في انفراد العدل بزيادة هل تقبل أم لا؟

[(حكم النافلة عقب صلاة الجمعة)]

ومما يلحق بهذا القسم كراهية التنفل عقيب صلاة الجمعة فهو للأئمة أشد كراهية. فلم يكن - صلى الله عليه وسلم - يتنفل بعدها. وعللت الكراهية بالمحاذرة من التطرق إلى إظهار صلاة الجمعة وقصد (٢) صلاة الظهر، وهذا يقصده أهل البدع إذا صلوا مع أئمة الحق ويقصده (٣) الإمام إن كان مبتدعاً.

[(حكم الصلاة عقب الوتر)]

ومنه أيضاً [كراهية] (٤) الصلاة عقيب الوتر، والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى" (٥).

واختلف المذهب فيمن تنفل بالليل بعد أن أوتر؛ المشهور أنه لا يعيد الوتر؛ لأنه متى أعاده صار شفعاً. وقال ابن نافع: يعيده، وهو مقتضى ظاهر الحديث. وبالله التوفيق.

...

باب في حكم الأفعال [والأقوال] (٦) الواقعة في الصلاة من غير جنس أقوالها وأفعالها

ومن فعل فعلاً في الصلاة- فإن كثر- أفسدها، عمداً كان أو سهواً أو


(١) في (ق) أكثر.
(٢) في (ق) وقصر.
(٣) في (ق) ويقدمن أجل الإمام.
(٤) ساقط من (ت) و (ر).
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو عند البخاري في الجمعة ٩٩١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ رَجلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلَاةِ اللَيْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيهِ السلاَم: "صَلاَةُ اللَّيلِ مثنى مثنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".
(٦) ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>