للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزكى. ولا شك أن هذا الاختلاف جارٍ على أن الأرباح مضافة إلى أصول الأموال، وإلا فعلى القول بأنها فائدة لا يزكي العامل إلا بعد أن يمر له حول (١) من يوم يقبض ربحه.

[(حكم اشتراط الزكاة على أحدهما)]

وإذا اشترطت الزكاة [إن وجبت] (٢) على أحدهما، فإن كان الشرط على رب المال أن يزكي ربح العامل فقولان: الجواز, لأنه يرجع إلى جزء مسمى (٣). والمنع, لأن [الحال يختلف، فقد تتوجه] (٤) الزكاة على العامل، وقد لا تتوجه. لا سيما والخلاف في المسألة كما تقدم. ولا يدرى ما يكون مذهب المعول على قوله عند توجه الزكاة.

وأما إن اشترط على العامل ما يخص رب المال فلا يجوز قولًا واحدًا, لأنه قد يستغرق ذلك مقدار ربحه، أو لا يجد ربحًا فيزكي من عنده وهذا أكثر غررًا.

...

[فصل (متى يؤمر بالإخراج)]

وأما متى يؤمر بالإخراج؟ فلا يخلو من أن يكون مديرًا أو غير مدير؛ فإذا (٥) كان مديرًا فلا يخلو من أن يكون موافقًا لحال رب المال أو مخالفًا، وكذلك إذا كان غير مدير. فإن كان غير مدير وهو مخالف (٦) لحال رب المال فبلا خلاف في المذهب أنه لا يزكي قبل الانفصال ولو أقام أعوامًا،


(١) في (ت) إلا أنه يحول عليه الحول.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ق) معلوم.
(٤) في (ر) الحول يتوجب الزكاة.
(٥) في (ق) وإذا، وفي (ت) و (ر): وإن.
(٦) في (ر) و (ت) موافق.

<<  <  ج: ص:  >  >>