للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف النظر إلى المترقبات متى يعد حصولها، هل يوم ترقبها أو يوم تقررت؟ فإن عددنا حصولها يوم تقررت جعلنا (١) المال على ملك ربه، وكأن العامل لم يملك منه شيئًا إلا يوم قبضه. وقد وجبت الزكاة قبل ذلك وعلى هذا يراعى حلول الحول على رب المال، ولا يراعى أن يعمل العامل حولًا. فإن عددنا الحصول يوم ترقبت كان العامل كالمالك لما وجب له من الربح يوم ابتدأ عمله. فيراعى حكم نفسه، فإن عمل حولًا وكمل له (٢) النصاب زكى. ولا يراعى على هذا سقوط الزكاة عن رب المال.

وأما طريق القول الثالث وعليه حمل الأشياخ مذهب ابن قاسم فإنه متوسط بين المذهبين. فلا يجعل العامل مالكًا حقيقة إلا إذا توجهت الزكاة على رب المال، وكأنه راعى مجموعها. لأن وجود الملك للعامل إنما هو على تقدير كونهما كالمالك الواحد، وإذا صار كالمالك الواحد فمتى أمكن سقوط الزكاة من أحد الجانبين سقط حكمها عن العامل.

وحكى أبو القاسم بن محرز أن المذهب لم يختلف في سقوطها متى كان رب المال مديانًا أو عبدًا أو نصرانيًا. وهذا إن أراد به [أنهم] (٣) لم ينصوا (٤) على الخلاف (٥) فكما قال، وإن أراد أنه لا يلزمه (٦) ذلك ففيه نظر. والقياس جريان الخلاف إلا أن يقال إن الربح مضاف حقيقة إلى المال على المشهور من المذهب. وإذا استحق أصل المال [ألا] (٧) يزكى فأحرى ألا يزكى ما هو مسند إليه. وملك العامل للربح وإن عددناه من يوم التحريك فإنما يصح إذا أسندناه (٨) إلى أصل المال، وأصل المال هاهنا غير


(١) في (ر) جمعنا.
(٢) في (ق) وكان له.
(٣) ساقط من (ت).
(٤) في (ق) ينص، وفي (م) ينبهوا.
(٥) في (ت) و (ر) و (ق) خلاف.
(٦) في (ر) فإن قال لا يلزمه، وفي (ت) وإن أراد أنه يلزمه.
(٧) ساقط من (ر).
(٨) في (ر) أسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>