للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في "أحكام النية في الزكاة [وحكم مانعها] (١) وأين تفرق؟

[(حكم النية في الزكاة)]

والأصل في النية أنها تختص بما لا تظهر فيه الأغراض، وإنما تمحض (٢) فيه العبادة. ولهذا اجتمعت الأمة على وجوب النية في الصلاة والصوم، واجتمعت على نفي الوجوب في قضاء الديون ورد الودائع، واختلفوا فيما سوى ذلك نظرًا إلى كونه مشوبًا بين (٣) حكم العبادة والأغراض المعجلة. فمن غلب عليه حكم العبادة أوجب النية، ومن غلب عليه حكم الأغراض الدنيوية أسقطها. وهذا كما قدمناه في الطهارة، وكما نحن نسرده في الزكاة، وقد حكى أبو الحسن ابن القصار عن المذهب افتقارها إلى النية. وعن بعض أصحابنا أنها لا تفتقر إليها وعابه وتأول عليه (٤) أنه إنما أخذ ذلك من قول مالك رحمه الله أن الإمام يأخذ من مال مانع الزكاة وتجزيه. ورأى أن هذا لا يؤخذ منه إسقاط النية, لأنه إذا أخذ الإمام ذلك مع علم من وجبت عليه بالوجوب فذلك المقصود بالنية. واستقرأ الوجوب من قول مالك رحمه الله فيمن وجبت عليه كفارتان، فأعتق عن واحدة بعينها، ثم غلط فأعتق عنها. أنها (٥) لا تجزيه للأخرى. قال وإذا افتقر إلى النية في تمييز أحد الفرضين عن الآخر، فأحرى أن يفتقر إليها في تمييز الفرض عن النفل. وقد قدمنا الخلاف في كون المساكين شركاء بمقدار الزكاة. فإذا راعينا هذا وغلبنا [عليها] (٦) رفق المساكين وأنها تكون كرد الوديعة وقضاء الدين فلا تفتقر إلى نية، وإن غلبنا عليها حكم العبادة


(١) ساقط من (ت) و (ر).
(٢) في (ق) الأغراض الدنيوية وإنما تتمخض.
(٣) في (ر) من.
(٤) في (م) وعابها وتأول عليه، وفي (ق) وعليه وتأول عليه، وفي (ر) وعابه وقالوا عليه.
(٥) في (ر) لأنها.
(٦) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>