للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضاً (١)، ولم ير بأساً على قائله لأنه (٢) ذكر والصلاة محل الأذكار.

...

[باب في أحكام القراءة في الصلاة]

والمعروف من المذهب وجوب القراءة في الصلاة. وقد وقع لابن زياد (٣) ما يؤخذ منه أنها لا تجب، لكن كلامه على صلاة من لم يقرأ. ويمكن (٤) أن يحكم بالصحة مراعاة للخلاف. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فلم يقرأ، فقيل له في ذلك، فسأل عن الركوع والسجود هل أكملت؟ فقيل له أكملت، فقال: لا بأس إذاً. وقد تأول المالكية ذلك على أنه أعاد. وهذا بعيد؛ لأنه يبطل معنى سؤاله عن الركوع والسجود. وتأوله الشافعية على أنه ترك الجهر ولم يترك القراءة جملة. وهذا أقرب من التأويل الأول. وإذا قلنا بوجوب القراءة فهي (٥) متعينة عندنا فلا يقوم مقام أم القرآن غيرها.

[(ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)]

وهل تجب في كل ركعة (٦)؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجب في كل


(١) في (ص) فرض.
(٢) في (ص) لكنه.
(٣) في (ت) وقد وقع بلغة لابن زياد.
هو: علي بن زياد أبو الحسن التونسي العبسي ثقة مأمون سمع من مالك والثوري والليث بن سعد وغيرهم لم يكن بعصره في أفريقية مثله، سمع منه البهلول بن راشد وشجرة وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم، روى عن مالك الموطأ وهو معلم سحنون الفقه وكان سحنون لا يقدم عليه أحد من أهل أفريقية وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليعلمهم بالصواب وكان خير أهل أفريقية في الضبط للعلم .. ومات علي بن زياد .. سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر الديباج المذهب: ص: ١٩٢ وطبقات الفقهاء ص: ١٥٦ وشجرة النور ٦٠.
(٤) في (ص) أن ما أمكن.
(٥) في (ر) فصل.
(٦) في (ر) الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>