للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما صلاة الجنازة فإن لم يتعين الوجوب جرت على القولين، والمشهور (١) أنه لا يتيمم لها لأنها وإن قلنا بفرضيتها على الكفاية فإذا لم تتعين لحقت في عدم التعين بالسنن. وإن تعينت فحكى ابن القصار أن القياس يوجب جواز التيمم. قال: ويحتمل أن يقال لا يجوز (٢) لأن من الناس من يجوز الصلاة على القبر، وقد روي ذلك عن مالك. فيدفن الميت، ثم إذا وجد الماء توضأ وصلى على القبر.

...

[فصل (هل يصلى بالتيمم أكثر من فرض)]

وقد تقدم الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ والاتفاق على توجه (٣) الطلب؛ ولهذا يقول أهل المذهب إذا تيمم لاستباحة فرض فلا يصلي به فرضاً غيره، لأنه يتوجه عليه الطلب للثانية (٤). فبعد الفقد يلزمه التيمم ثانية، وإن اتحد وقت الفرضين بأن يكونا مجموعين أو كانت فروضا فائتة؛ ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يجمع بينهما بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث، والشاذ أنه يجمع بينهما، وهي قولة لمالك، وهو بناء على أنه يرفعه.

فإن أمرناه بأن يجمع فجمع فهل يعيد الثانية؟ ثلاثة أقوال: أحدها: الإعادة في الوقت، قاله مالك في كتاب محمد. وقال ثانية (٥): يعيد أبدًا. وقال أصبغ (٦): إن كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر، وكالمغرب


(١) في (ت) و (م) المشهور.
(٢) في (ق) ويحتمل أن لا يصلي.
(٣) في (ت) ثبوت وفي (ق) في موجب.
(٤) في (ص) الثاني.
(٥) في (ت) وله قول ثاني.
(٦) هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان يكنى أبا عبد الله. رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات. وصحب ابن القاسم وابن وهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>