للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناسي تنبيهاً على أن العامد أحرى وأولى أن يتدارك الترك بالسجود. وإما أْن يكون سهواً فالمشهور الأمر بالسجود قبل السلام. وفي مختصر ابن شعبان: لا سجود عليه. ومنه أخذ أبو الحسن اللخمي الاستحباب. ويحتمل أن يكون بناء على ما قاله [أولاً] (١) أو لأن السجود لم يرد في ذلك، ولا يتعدى به ما ورد فيه. وهذا هو الظاهر، وهو قول [مالك] (٢) والشافعي. وإما أن يكون جهلاً. وفي الجاهل قولان: هل هو كالعامد أو كالناسي؟ والمشهور أن قراءة غير أم القرآن في الركعتين الآخرتين لا تستحب. ومن قرأ بغير أم القرآن فيهما لم يكن عليه السجود ولا غيره. ووقع لمحمد بن عبد الحكم ما يقتضي استحباب القراءة. ولعله يرى أن الصلوات محل الأذكار، والقراءة من أفضل الأذكار. وتكثيرها في الصلاة مأمور به ما لم يؤد إلى التطويل المخرج للصلاة عن بابها.

...

[فصل (هل يؤمن الإمام)]

ويؤمر (٣) الفذ والمأموم عند ختم أم القرآن بأن يقول: "آمين" بلا خلاف. وهل يؤمن الإمام؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يؤمن، والشاذ أنه يؤمن.

وسبب الخلاف اختلاف ظواهر [الآثار] (٤). وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين" (٥). وهذا يقتضي ظاهره أن الإمام


(١) ساقط من (ر) و (ت).
(٢) ساقط من (ص) و (ق) و (ت).
(٣) في (ت) ويؤمن.
(٤) ساقط من (ق) و (ت).
(٥) أخرجه البخاري في الأذان ٧٨٢ واللفظ له، ومسلم في الصلاة ٤١٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَال الإِمَامُ: غيرِ المغضُوبِ علَيهِم وَلاَ الضَّالينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإنَّهُ مَن وَافَقَ قَولُهْ قَولَ المَلَاِئكَةِ غُفِرَ لَه مَا تَقَدمَ من ذَنْبِهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>