للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبت الزكاة على المشتري لا على البائع لأنه خرج عن ملكه قبل وجوب الزكاة عليه، فإن باعه بعد الطيب فالزكاة على البائع، وهل يجزيه أن يخرج من ثمنه، أو يكلف بأن يأتي بحب مثله؟ في المذهب قولان. والتكليف بأن يأتي بحب هو (١) الأصل؛ لأنه باع نصيب المساكين، فعليه أن يعوض ما أتلف. وأما القول بأنه يخرج من الثمن فقد رآه (٢) بعض المتأخرين على طريقين: إما على القول بإجزاء (٣) القيم، وإما على أن البيع جائز. فصار كالوكيل للمساكين فيمضي بيعه (٤) ويؤخذ من الثمن (٥).

فإن أفلس البائع ولم يوجد عنده ما يؤخذ منه فهل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يؤخذ منه، والثاني: أنه لا يؤخذ منه. وهما على الخلاف هل يعد المساكين كالشركاء في العين فإذا أفلس البائع رجعوا إلى عين ما لهم فأخذوا منه؟ أو ليس كالشركاء فيتبع بذلك البائع متى أيسر؟

وذوات الأصول على قسمين: أحدهما: ما يخرص كالتمر والعنب، والثاني: ما لا يخرص كالزيتون. واختلف في وجه الفرق فقيل: إن التمر والعنب ظاهر النبات متميِّز عن الأوراق، فيحصل مقداره بالخرص (٦)، وقيل: بأن حاجة (٧) أهله إلى أكله من حيث يبتدي الطيب.

وأما ما كان على ساق فإنه بمنزلة الزيتون.

[(ما يخرص وما لا يخرص)]

ولو احتاج أصحاب ما ذكرناه أنه لا يخرص إلى الأخذ منه قبل


(١) في (ق): هل.
(٢) في (ت) نزله.
(٣) في (ت) بإخراج.
(٤) فيما يبعه.
(٥) في (ر) الثمر.
(٦) في (ق) و (ر) على الخرص.
(٧) في (ت) لحاجة، وفي (ق) لأنّ حاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>