للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤكل لحمه (١) طاهراً، وإن عللنا بالثاني كان مني ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل (٢) نجساً. وهكذا قال المتأخرون من أهل المذهب.

[(حكم الألبان)]

وأما ما يستحيل إلى صلاح كالألبان فهو على ثلاثة أقسام؛ قسم منها طاهر بإجماع [الأمة] (٣)، وهو لبن ما يؤكل لحمه، وما حرم لحمه لحرمته كبنات آدم، وقسم نجس بإجماع كلبن الخنزير، وقسم مختلف فيه وهو ما عدا ما ذكرناه. وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن لبنها طاهر لقوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا} (٤)، فأخبر أنه خالص عن الدم والفرث، والدم نجس من كل الحيوان، وهذا طاهر مما (٥) تقدم ذكر طهارته بإجماع، فدل على أنه لا يراعى (٦) أصله، وقد قال تعالى فيه: {خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} (٧) فعمَّ كل لبن. والثاني أن لبنها تابع للحومها في التحريم والكراهة لأنها فضلة الغذاء فأشبه اللحم. والثالث أنه مكروه، وهذا مراعاة للخلاف.

[(حكم البيض)]

وأما البيض فلا شك في طهارته لأنه متولد من كل حيوان مأكول اللحم.

...


(١) في (ص) و (ق) لحمه من الحيوان.
(٢) في (ص) كان مني كل حيوان.
(٣) ساقط من (ص).
(٤) النحل: ٦٦.
(٥) في (ص) ممن تقدم وفي (م) فيها تقدم.
(٦) في (ص) و (ق) و (م) لا تراعى أصوله.
(٧) النحل: ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>