للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا دخل في السنَّة الرابعة سميت الأنثى منه حِقَّة، بمعنى أنها استحقت الحمل للحمولة، والفحل تلقح (١) حينئذ. وإن كان الذكر لا يلقح إلا في السنَّة السادسة. فإذا دخلت في الخامسة سميت جَذَعَة، وهي آخر ما تؤخذ في الزكاة. وفي السنَّة السادسة ثَنِيَّة (٢)، ولا حاجة لنا إلى ذلك ولا ما بعده، إذ لا يتعلق به حكم الزكاة.

(بعض حِكَمِ ذلك)

وقد تصرفت الشريعة في هذه النصب (٣) تصرفًا مناسبًا يعقل معناه على الجملة وإن كان فيه شوب (٤) التعبد على التفصيل. فَعُدَّ مالكِ الأربعة فدون فقيرًا، كما عُدَّ مالك دون العشرين [دينارا] (٥) فقيرًا، ومالك الخمس (٦) غنيًا فيستحق أن يؤخذ منه. لكن إن أخذ من عين المال أجحف به. والشركة أيضًا في الحيوان مضرة فيعوض عن القدر الواجب بشاة، ثم لا يجب في الزيادة القليلة شيء بخلاف العين لأنّ إخراج الجزء من العين ممكن، وهاهنا لا يمكن إلا بالشركة، ففيها مضرة. فراعت الشريعة زيادة الخمسة إلى أن تبلغ خمسًا وعشرين فحينئذ يستحق الإخراج من الإبل، فيؤخذ من الخمسة وعشرين بنت مخاض، إذ ما قبلها لا يستغني عن أمه ولا يقدر الساعي على حمله (٧). ثم يراعى الزيادة بالعشرة كرتين، ثم بالخمسة عشرة كرتين، ولا يؤخذ ما فوق الجذعة لأنها من كرائم (٨) الأموال. وإنما تكررت بنت لبون وحقة فتؤخذان مرتين مرتين إذا أثنى العدة (٩) التي وجبت فيه أولًا. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على أن الشرف


(١) في (ق) و (ت) تلحق.
(٢) في (ر) مسنة.
(٣) في (ر) هذا النصيب، وفي (ت) هذا النصب، وفي (م) هذا النصاب.
(٤) في (ر) شرف.
(٥) ساقط من (م).
(٦) في (ر) الخمسين.
(٧) في (ق) جلبه وفي (م) حلبه.
(٨) في (م) كريم.
(٩) في (م) ثبت العدد، وفي (ق) إذا ... العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>