للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوم مقام الماء، وفي العورة لم يجزه ذلك إذ لا بدل لها بخلاف الماء] (١) فإنه يرجع فيه إلى البدل (٢) وهو ما أتى به من التيمم.

...

[فصل] (٣) (القادر يلزمه الستر على كل حال)

وأما القادر فيلزمه الستر، أما إذا كان بحيث لا يأمن النظر إليه فلا شك أنه فرض، وأما إن كان بحيث يأمن ذلك، فقد قدمنا أن المذهب على قولين (٤) في فرضيته، وما قاله (٥) أبو الحسن اللخمي في ذلك. وما حكيناه هو رأي أهل التحقيق من البغداديين ومن لقيناه من المشايخ. وذكر أبو القاسم بن محمد (٦) أن المذهب على قولين في ستر العورة: هل هو من فروض الصلاة، أو من سننها. ومراده أنه إن كان فرضاً فليس يشترط في الصحة (٧) على أحد القولين. وإن أراد ما قاله أبو الحسن فقد بينا ما فيه. لكن المذهب المشهور أنه لا يلزم إلا ستر العورة خاصة، وغير ذلك شرط في الكمال لا شرط في الإجزاء. وفي المذهب قول ثان أنه يلزم ستر سائر


(١) ساقط من (ق) و (ر) و (م).
(٢) في والقطع هاهنا بخلاف المتيمم فإنه يرجع وهو ما أتى من التيمم.
(٣) ساقط من (ق) و (م) و (ت).
(٤) في (ق): على قول واحد. وما أثبته هو الصواب لأنه يتفق مع ما جاء في الفصل الذي قبله.
(٥) في (ر) وأما ما قاله.
(٦) هو: عبد الرحمن أبو القاسم بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي، من مشاهير علماء إفريقية ومؤلفيها وعبادها تفقه بأبي محمد بن أبي زيد وأبي الحسن القابسي ... الشيخ الفاضل أبا إسحاق الجبنياني وانتفع به وألف كتاباً بليغاً في المذهب كبيراً أزيد من مائتي جزء كبار في مسائل المدونة وبسطها والتفريع عليها وزيادات الأمهات ونوادر الروايات. توفي بالقيروان سنة أربعين وأربعمائة الديباج المذهب ص: ١٥٢.
(٧) في (ر): يفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>