للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف في إخراجه؛ فمن منع فللخوف أن يطلع من حاله على أمر يسوء من يخلفه فيغتمون (١) به. وقد حكي ذلك عن جماعة أنهم أُخرِجوا فوجدوا على حالات من أنواع العذاب. ومن لم يصحح هذا ورأى أن الغالب عدمه نظر إلى تغيره وعدم تغيره. وكأن القول بالنظر إلى الطول (٢) يرجع إلى مراعاة التغيير.

...

[فصل (صفة الصلاة على الميت)]

وأما صفة الصلاة فتبتدئ بالتكبير. وهن عندنا أربع، لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - من أنه صلى على النجاشي وكبر عليه أربعاً (٣). فإذا زاد الإمام تكبيرة فهل ينتظر حتى يسلم أو يسلم المأموم؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه ينتظر، لأنه زاد ما اختلف الناس في ثبوت زيادته. والتكبير لا يبطل الصلاة على الجملة. والثاني: أنه لا ينتظر, لأن هذه التكبيرات صارت شعاراً لأهل الشيعة، فيجب أن تحمى الذرائع في موافقتهم.

وإن سلم من ثلاثة؛ فإن لم يَطل كبر الرابعة وسلم، وإن طال أعاد الصلاة ما لم يدفن. فإن دفن جرى على الخلاف؛ هل يصلى عليه، أو يخرج، أو يترك. وأحرى هاهنا [بالاتفاق] (٤) أن تترك الصلاة لقول من قال بالاكتفاء بالثلاث.

وهل يرفع يديه في تكبيره في الصلاة على الجنازة؟ ثلاثة أقوال:


(١) في (ر) فينتقصون به.
(٢) في (ت) وكان القول بالطول، وفي (ق) وكان النظر إلى الطول.
(٣) أخرج البخاري في المناقب ٣٨٧٩، ومسلم في الجنائز ٩٥٢ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهما أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-صَلَّى عَلَى أَصحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً.
(٤) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>