للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: ترك الرفع في الجميع، وهو شاذ، ذكره ابن شعبان في مختصره. والرفع في الجميع. والرفع في الأول خاصة. هذان القولان في المدونة (١). وقد قدمنا الخلاف في رفع اليدين في تكبيرة الصلاة. وينخرط في هذا السلك إذا أتى المسبوق في جنازة فوجد الإمام يكبر دخل معه بلا خلاف. وإن وجده في الدعاء بين التكبيرتين؛ فهل يدخل حينئذ، أو ينتظر حتى يكبر؟ يجري على الخلاف في التكبيرة هل هو كالركعات فلا يدخل، أو كتكبير الصلاة فيدخل؟ وهذا فيه نظر, لأن المشروع دخوله مع الإمام وإن كان في أثناء الركعة. فلعل من قال لا يدخل هاهنا رأى أن الدعاء لا يستقل الاقتداء به (٢) إلا بعد انعقاد التكبير مع الإمام، أو عقيبه. ولا خلاف أن المقصود الأول من صلاة الجنازة الدعاء.

وهل يستحب أن يفتتح بتحميد ثم بالصلاة على الرسول عليه السلام؟ في المذهب قولان: أحدهما: استحبابه، لما ورد في بعض الطرق من إثباته، ولأنه أمر ذو بال. وفي الحديث أن كل أمر ذي بال لم يفتتح بحمد الله فهو أبتر (٣). والثاني: الاقتصار على الدعاء خاصة, لأنه الثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وهل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو يسلم عقبها من غير دعاء؟ في المذهب قولان. والدعاء قياسًا على سائر التكبيرات، ونفيه لأن التكبيرات جعلت في هذه الصلاة كالركعات [من غيرها] (٤). فلو دعا بعد الرابعة لافتقر إلى تكبيرة يختم بها بعد الدعاء.

ولا خلاف أنه لا يستحب دعاء معين. وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه


(١) المدونة:١/ ١٧٦.
(٢) في (ق) و (ت) فيه.
(٣) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين ٨٤٩٥، بلفظ "كُل كَلاَم أَوْ أمْرِ ذِي بَال لاَ يُفْتَحُ بِذِكرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبتَرُ أَوْ قَالَ: أقْطَعُ". وأخرجه بلفظ قريب منه النسائي في عمل اليوم والليلة ٣٤٦.
(٤) ساقط من (ق) و (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>