للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (في منتهى السفر)]

وأما منتهى السفر فهو العودة منه. ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته فيجوز له القصر إذا عاد إليه. ويختلف إذا كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال على الخلاف الذي قدمناه.

...

[فصل (في محل القصر)]

وأما الركن الثاني: فهو محل القصر. [ومحل القصر] (١) في الصلاة الرباعية، فلا تقصر المغرب ولا الصبح بإجماع الأمة.

[(شروط القصر)]

وأما الركن الثالث: وهو شرط القصر، فإن السفر إذا حصل على الصفات التي قدمناها جاز القصر، كان متكلِّفاً للمشقة بسفره أو مترفِّهاً. وقد قال مالك رحمه الله في النواتية (٢) يسافرون [في البحر] (٣) معهم الأهل والولد أنهم يقصرون (٤). وكذلك لو سافر في البر (٥) بأهله وولده فكان على غاية الرفاهية والتنعم لجاز له القصر. فإن وصل إلى موضع إقامة؛ فإن كان وطناً له أتم به ولو لم يقم فيه إلا مقدار صلاة واحدة.

وبأي شيء يحصل الوطن؟ أما إن كان بموضع فيه زوجته أو سريته فهو وطنه. وإن كان ولده وخدمه وما في معناهم فلا يكون وطناً بمجرد


(١) ساقط من (ق).
(٢) هم الملاحون.
(٣) ساقط من (ر) و (ت).
(٤) انظر المدونة ١/ ١١٩.
(٥) في (ت) البحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>