للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (حكم سؤر الكلب)]

وقد انفرد سؤر الكلب بحكم أوجبه أمره - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من ولوغه (١) سبعاً (٢)، وقد اختلف المذهب هل الأمر بغسله على سبيل التوقي منه (٣) وترك مخالطته- على (٤) ما تقدم- أو لنجاسة فيه؟ قولان؛ المشهور: أن ذلك للتوقي لا للنجاسة، والشاذ: أنه للنجاسة، وهو قول سحنون. فإن قلنا إن ذلك (٥) للتوقي فهل يعد واجبًا أو ندباً؟ قولان. والذي في المدونة أنه ندب، لقوله: "إن كان يغسل سبعاً ففي الماء وحده وكان يضعفه" (٦). وقال بعض الأشياخ: ويحتمل قوله "وكان يضعفه" ثلاثة أوجه: أحدهما: ضعف الحديث لمعارضته ظاهر القرآن في إباحة أكل ما صاد ولم يشترط غسله، والثاني: ضعف وجوب الغسل لأنه بمنزلة غيره من الحيوان، والثالث: ضعف الغسل الوارد في الحديث لأنه مقدر، والتقدير خلاف الأصول. وسبب الخلاف أمره - صلى الله عليه وسلم - بالغسل من ولوغه. فاختلف الأصوليون هل تحمل [أوامره - صلى الله عليه وسلم -] (٧) على الوجوب أو على الندب، وإذا أوجبنا أو قلنا بالندب فهل يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه، أو يكون عاماً في سائر الكلاب؟ قولان. وسببهما: هل العلة ورود النهي في المخالطة، أو لأن سؤر الكلب مما يستقذر غالباً؟ وهو أيضاً مما لا يتوقَّ النجاسة غالباً، فيسري (٨) ذلك في كل كلب.


(١) في (ص) و (م) و (ق) من ولوغ الكلب.
(٢) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ" أخرجه البخاري في الوضوء ١٧٢، ومسلم في الطهارة ٢٧٩ واللفظ له.
(٣) في (م) منهم.
(٤) في (ص) كما تقدم.
(٥) في (ر): بذلك.
(٦) الذي في المدونة ١/ ٥ "إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه" دون قوله "سبعاً".
(٧) ساقط من (ر).
(٨) (ص) فيستوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>