للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك. وجعل (١) فعل المكلف كحكم الحاكم بصحته فيعيد في الوقت ليخرج من الخلاف. فإذا خرج الوقت فلا يعيد لنفوذ الحكم بذلك وهذا جار على أصل المذهب في مراعاة الخلاف، والجواب الثالث: أن الإعادة إنما هي (٢) لأنه صلى بنجاسة، ولذلك (٣) يترك الماء لأن فيه نجاسة لا يدري موضعها. فإذا استعملت فقد حصلت تلك النجاسة على بعض جسده، فيكون كالمصلي بنجاسة يعيد- إن لم يعلم- في الوقت. وهكذا (٤) نقل البراذعي في تهذيبه في هذا الموضع (٥)، فقال: ومن صلى (٦) ولم يعلم أعاد في الوقت. واستدرك الأشياخ عليه زيادته (٧): "ولم يعلم". وإنما عول في ذلك على ما في كتاب الصلاة الأول من المدونة، وقد اشترط هناك عدم العلم، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وهذا الجواب أشار إليه الباجي (٨) وهو معترض، لأن النجاسة إذا حلت بالماء تختلط بأجزائه فلا تبقى في مكان واحد، وأيضًا فإن القائلين بتنجيسه يجعلون الجميع في حكم النجاسة.

...


(١) في (ص) قصد.
(٢) في (ر) ها هنا.
(٣) في (ق) ولكن لذلك، وفي (ر) كذلك.
(٤) في (م) و (ق) وهذا.
(٥) في (ص) في المسألة.
(٦) في (ص) ومن، و (ق) صلى به.
(٧) في (ر) زيادة.
(٨) هو: القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي صاحب التصانيف، أصله من مدينة بطليوس. ارتحل سنة ست وعشرين فحج وجاور ثلاثة أعوام ملازمًا للحافظ أبي ذر، ارتحل إلى دمشق، فسمع من أهلها وارتحل إلى بغداد. ثم رجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير حصله مع الفقر والتقنع باليسير. وتفقه به أئمة واشتهر اسمه وصنف التصانيف النفيسة .. ولما قدم من الرحلة إلى الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة، ولم يكن بالأندلس من يشتغل بعلمه فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه، فلما قدم أبو الوليد كلموه في ذلك فدخل إلى ابن حزم وناظره، وله معه مجالس كثيرة. سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٣٥، ٥٤٠، والديباج المذهب ص: ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>