للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البرهان، وصنف بالقهر والسيف، وصنف بالعطاء والإحسان. فيستعمل الإمام بالنظر (١) ما يكون للمسلمين مع كل صنف ما يكون لسبب نجاته من الكفر وتخليصه.

...

[فصل (عتق الرقاب)]

والصنف الخامس: الرقاب. ولا خلاف عندنا في الإجزاء إذا اشتروا رقبة سليمة من العيوب، مؤمنة، ليس فيها عقد حرية. فأعتقها عن المسلمين حتى يكون ولاؤها لهم. فإن كانت معيبة فهل تجزي؟ في المذهب قولان: أحدهما: الإجزاء لتناول العموم لها، والمنع (٢) قياسًا على الكفارات (٣)، وكذلك إن كانت كافرة (٤). فإن كان فيها عقد حرية كالكتابة، أو عتق البعض، أو التدبير فهل يجزى الإعطاء في ثمن حريتها؟ في المذهب ثلاثة أقوال: الجواز، لتناول العموم له. ومنع الإجزاء, لأنّ الولاء ليس للمسلمين لكن لمن ابتدأ الحرية. والتفرقة بين أن يعطي لإكمال العتق (٥) فيجزي، أو لغير إكماله (٦) فلا يجزي. وهذا نظرًا إلى أن المقصود تحرير الرقبة لا الولاء. فإن حصلت الحرية بالعطية أجزأ وإلا لم يجزي.

وإن أعتق عن نفسه فهل يمضي عتقه مجزيًا عن الزكاة ويكون ولاؤه للمسلمين، أو يمضي العتق عنه ويكون [الولاء] (٧) له ولا يجزى عن المسلمين ويعيد الزكاة؟ في المذهب قولان: أحدهما: مضيها عن الزكاة،


(١) في (ت) الناظر وهي غير واضحة في (ق).
(٢) في (ت) ومنعها وفي (ر) ومنعه.
(٣) في (ر) الكفارة.
(٤) في (ت) كفارة.
(٥) في (ق) الحرية،
(٦) في (ق) إكمالها.
(٧) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>