للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ما الذي تجب فيه الزكاة)]

فأما الركن الأول، فقد تقدم آنفًا قول ابن الماجشون في الفواكه ومخالفة المشهور له. وإذا قلنا بالمشهور فقد اختلفت طرق المتأخرين في الحكاية عن المذهب؛ فالجمهور متفقون على أن المذهب على إيجاب المزكاة في كل مقتات متخذ للعيش غالباً، وأما أبو الحسن اللخمي فحكى على المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: ما قدمناه، والثاني: تعلق ذلك (١) بما يخبز من الحبوب دون ما لا يخبز، فيرى أن القطاني (٢) مختلف في وجوب الزكاة فيها لأنها لا تخبز إلا في النادر، والثالث: التعلق بكل مقتات وإن لم يكن للعيش غالبًا (٣). ويضيف هذا القول إلى القاضي أبي محمد [عبد الو هاب] (٤).

وهذا الذي عول عليه إنما يقع في إطلاق روايات يظهر في تفصيلها أن المذهب على قول واحد، لكن اختلف في مسائل [على] (٥) الخلاف في ردها إلى قبيل المقتات نادرأ أو (٦) المقتات غالبًا. وقد قدمنا الخلاف في النادر هل تتعلق به الأحكام أو لا؟

وتفصيل هذا الإجمال أنه لا خلاف في المذهب في إيجاب الزكاة في القمح والشعير والسلت (٧) والعلس (٨) والقطاني. لكن اختلف في البسيلة وهي: الكرسنة (٩)، هل تعد من القطاني أم لا؟ وهو خلاف في شهادة. ولا


(١) في (ت) الزكاة.
(٢) يقصد بها الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس.
(٣) التبصرة لوحة: ١٠١.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) ساقط من (ر) و (ق).
(٦) في (ر) أو أن.
(٧) السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. انظر مختار الصحاح: ١٣٠.
(٨) العلس: ضرب من الحنطة، تكون حبتان في قشر، وهو طعام أهل صنعاء. المصدر السابق ص: ١٨٩.
(٩) لعله يقصد اللوبيا. استفدت هذا من اعتراض ابن عرفة على ابن بشير حث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>