للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود الأول هاهنا (١) مشاركة الفقراء للأغنياء في عدم الحاجة زمن (٢) العيد. ونبَّه عليه السلام بقوله: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" (٣) فإنها من باب المواساة. ولا شك أن المواساة تجب متى تعيَّنت، وإن كان المقصود بها الزيادة (٤) على مقدار القوت ليشاركوا الأغنياء في التوسع، فيكون بابها الندب قياسًا على الصدقة من لحم الأضاحي.

...

[فصل (المقصود من هذا الباب)]

وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: ينحصر المقصود من هذا الباب في ثلاثة أركان: أحدها: متى يقع [بها] (٥) الخطاب، والثاني: من يؤمر بها، والثالث: في حكم القدر (٦) الواجب منها صفة ومقدارًا.

[(زمان الخطاب بها)]

فأما زمان الخطاب بها ففي المذهب اضطراب يؤخذ من مسائل مفردة في المذهب. ويتحصل من ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، [والثاني: من طلوع الفجر، والثالث: من طلوع الشمس، والرابع: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر] (٧)،


(١) في (ق) و (ت) منها.
(٢) في (ت) يوم.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ. قال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٢٥٨: أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم وفي رواية للبيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد.
(٤) في (ر) الزكاة.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) في (ر) الغداء.
(٧) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>