للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكروهين: أحدهما: التنفل قبل المغرب. والثاني: الانصراف من ركعة واحدة. وإن صلى ركعتين فقولان: المشهور أنه يضيف إليهما ثالثة لينصرف. والشاذ أنه يسلم ويدخل مع الإمام. وهذا أيضاً لتقابل المكروهين: التنفل قبل المغرب، والمخالفة على الإمام بأن يصلي غيرها الإمام (١) ولا يتبعه. وإن قام إلى الثالثة فلا شك على المشهور أنه يتم (٢)، وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع الإمام. وإن ركع ولم يرفع رأسه، اختلف (٣) على القول بأنه يسلم من الاثنتين؛ هل يتم هاهنا (٤) أم يرجع إلى الجلوس. وهو على الخلاف في عقد الركعة هل هو وضع (٥) اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منها.

...

[فصل (إذا أقيمت صلاة غير المغرب)]

وإن كانت غير المغرب، فإن لم (٦) يركع فقولان: أحدهما: أنه يكمل اثنتين ثم يدخل مع الإمام، ومذهب الكتاب أنه يقطع. وفرق بين الفرض والنفل، فقيل في الفرق وجهان: أحدهما: أنه في الفرض يقطع ليأتي بها على صفة الكمال، وفي النافلة إذا قطع لا يعود إليها. والثاني: أن التأثير إنما يكون بين متجانسين (٧) لا بين فرض ونفل، وأيضاً أنه في الفرض لا بدّ أن يقطع على أقل مما دخل (٨) عليه.


(١) في (ر) الإمام فيه ولا يتبعه، وفي (ق) غيرها الإمام يصلي.
(٢) في (ر) يتم الثلاثة.
(٣) (ق) اختلف.
(٤) في (ر) فاختلف.
(٥) في (ر) موضع.
(٦) في (ت) ولم.
(٧) في (ر) المتجانسين.
(٨) في (ق) ما يدخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>