للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام زكاة الفطر]

[(حكم زكاة الفطر)]

ولا خلاف في الأمر بها, لكن اختلف الناس والمذهب هل هي فرض أو سنة؟ في المذهب قولان. وقد اختلف هل يتناوله قوله تعالى: [{وَءَاتُواْ الزَكَوةَ} (١)، ولا شك إن قلنا بتناولها أنها تكون فريضة، وقيل هي المراد بقوله تعالى] (٢): {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} (٣)، والمُشار بالذكر والصلاة [إلى] (٤) تكبير العيد وصلاته، وعلى هذا يُحتمل الوجوب والندب, لأنّ الفلاح يحصل بما فيه أجر، والأجر يكون بالفرض والنفل. ورُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالنداء أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم (٥) وهذا كالنَّص في الفريضة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان (٦).

وقد اختلف هل قوله فرض؛ محمول على ظاهره، أو معناه قدر. والتقدير يحتمل الوجوب والندب. لكن الظاهر حمله على ظاهره. وقد تأوَّل بعضهم ما وقع لمالك من أنها سُنة [على أنها مما] (٧) عُلم كونه فرضًا بالسنة لا بالقرآن، كما وقع لابن سحنون أن الوضوء من البول سُنة معناه: أنه علم ثبوته بالسنة (٨). وفي الحديث أنها إرفاق للمساكين، وطهارة للصائمين.


(١) التوبة: ١١.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) الأعلى: ١٤ و١٥.
(٤) ساقط من (ت).
(٥) لعله يقصد ما أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة ٦٧٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي- صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا في فجاج "مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير".
(٦) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ١٤٣٣ ومسلم ٩٨٤ بلفظ قريب مما ذكره المصنف.
(٧) ساقط من (ر).
(٨) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>