للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (ما يفعل من بيده نجاسة وليس معه ما يغرف به الماء)]

وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] (١) وقد قدمنا صفة الغسل.

ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها] (٢) وبيده نجاسة وليس معه ما يغرف به [الماء] (٣). قال في المدونة: [يحتال حتى يغتسل أو يغرف] (٤) ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في] (٥) الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر (٦) من الخرقة، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان: [أحدهما:] (٧) أن له ذلك (٨) بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل النجاسة بغير الماء من المائعات (٩) فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على الماء فيختلف في هذه المسألة.

وسبب الخلاف [في] (١٠) شهادة بأن [الماء] (١١) المنفصل عن الفم هل


(١) ساقط من (م).
(٢) ساقط من (ق).
(٣) ساقط من (ر) و (ت).
(٤) في (ق) حتى يغتسل أو يغرق. والذي في المدونة ١/ ٢٧: (يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل).
(٥) ساقط من (م).
(٦) في (ق) و (م) بما يفيض.
(٧) ساقط من (ق) و (م)
(٨) في (ق) أن له أن يأخذ بقيا.
(٩) ساقط من (ق) وفي (ص) بالماء من المائعات، وفي (م) بغير المائعات.
(١٠) ساقط من (ص) و (ق).
(١١) ساقط من (م) وطمس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>