للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجيز لأنه من جنس الصلاة، وكره لأنها فرض على الكفاية تتعلّق بالغير.

واختلف أيضًا في صعود المؤذن المنارة إذا كان معتكفاً. فأجيز لأنه ذكر، ومنع لأنه غير متعلق بالنفس وله محل مخصوص يؤدى فيه.

...

[فصل (مفسدات الاعتكاف)]

وأما (١) مفسدات الاعتكاف، فكل ما يوجب الكفارة في الصيام يفسد الاعتكاف بلا خلاف. وأما ما يقتضي القضاء فهو على قسمين: أكل وشرب وما في معناهما. فلا يُفسد (٢) الاعتكافَ نسيانُهما (٣) وإن أوجب القضاء عندنا. وقبلة ومباشرة وما في معناهما تبطل الاعتكاف عندنا على أيّ حال وقعت؛ في ليل أو نهار، لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٤). والمقصود بهذه الآية عند أصحابنا مقدمات النكاح. ولا شك أنَّ النهي عن أواخره تضمنته الآية من باب أولى.

ويناقض الاعتكاف زوال العقل بأي وجه كان، لكنه إن كان سببه مكتسب كالسكر، أفسده جملة وبدأ من أوله. وإن كان سببه من الله تعالى كالإغماء والجنون، كان كالمرض يجب قضاء الزمن الذي فقد فيه عقله على ما نفصلّه فيما بعد.

وأما المعاصي التي لا تفسد الصيام ولا تفقد العقل؛ فالصغائر منها لا تبطل الاعتكاف، وفي الكبائر منها قولان: رأي المغاربة أنها لا تبطله، قياسًا على الصوم. ورأي البغداديين أنها تبطله؛ لأنها مناقضة لمعنى الاعتكاف. [وتنازعًا] (٥) قوله في الكتاب: "وإن سكر ليلًا فصحَّ عقله قبل الفجر فسد


(١) في (ر) و (ت) فأما.
(٢) في (ت) معناهما يبطل.
(٣) في (ر) و (ت) و (ق) نسيانه.
(٤) البقرة: ١٨٧.
(٥) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>