للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(حكم استسقاء أهل الكتاب)]

وهل يباح الاستسقاء لأهل الكتاب؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يباح، لافتقارهم إلى ما يفتقر إليه المسلمون، ولأن الله تعالى يدر (١) رزقه على المسلم والكافر. والثاني: أنه لا يباح خروجهم, لأنهم أعداء الله، ولا يتوسل إلى الله بهم. وإذا أجزنا خروجهم فهل ينفردون بيوم أو يخرجون مع الناس فيكونوا في ناحية؟ في المذهب قولان. وانفرادهم لما قدمناه من وجه خروجهم، ومنع انفرادهم لئلا يتفق [القدر بسقيهم فيفتتن ضعفاء المسلمين] (٢).

[(حكم التنفل بموضع الاستسقاء)]

وإذا وصل الناس إلى موضع الاستسقاء فهل يتنفلون قبل الصلاة وبعدها؟ في المذهب قولان: المشهور جواز التنفل، إذ لا مانع منه لا بمحل ولا بوقت. والشاذ كراهيته قياسًا على العيدين.

[(صفه هذه العبادة)]

وهل يبتدئ الإمام بالصلاة قبل الخطبة أو بالعكس؟ في المذهب قولان: المشهور أنه يبتدئ بالصلاة توسلا إلى الله تعالى بها، وقد روي ذلك عن النبي-صلى الله عليه وسلم- (٣). والشاذ الابتداء بالخطبة، وقد روي ذلك عن الرسول عليه السلام أيضًا (٤)، وقياساً على صلاة الجمعة.

ومن صفة الخطبة؛ القيام والجلوس بين أثنائها كصفة الجمعة. وقد


(١) في (ر) نزل.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) ابن ماجه في الصلاة ١٢٦٨، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٢٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَاَلَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا ركعْتَينِ بِلاَ أَذَانِ وَلا إقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاَءَهُ فَجَعَلَ الأيَمَنَ عَلَى الأيْسَرِ والأيْسّرَ عَلَى الأيْمَنِ.
(٤) أخرج البخاري الجمعة ١٠٢٥ عَنْ عبد الله بن زيد قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ خَرَجَ يَستْسقِى قَاَلَ: فَحَوَّلَ إلَى النَّاسِ ظّهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّل رِدَاءهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيِهِمَا بِاْلِقَراءِة.

<<  <  ج: ص:  >  >>