للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكسر (١) منهما وانطوى بعضه على بعض- فإن اقتصر على الأعلى دون الأسفل أو اقتصر على الأسفل دون الأعلى ففي المذهب في جملة ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: الإجزاء، وهو رواية أشهب، وعدم الإجزاء [حتى يوعب الأعلى والأسفل وهو بناء من هذا القائل على المسح إنما هو عوض عن الغسل، والغسل يجب استيعابه فليكن المسح كذلك. والقول الثالث المقتصر على الأسفل لا يجزي، والمقتصر على الأعلى يجزيه، وهو المشهور من المذهب] (٢).

والخلاف في هذا كالخلاف في مسح الرأس. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لو كان هذا الدين يؤخذ بالقياس لأجزأ مسح أسفل الخفين عن أعلاهما ولم يجز أعلاه عن أسفله" (٣). وهذا إشارة إلى إجزاء الأعلى عن الأسفل. وعدم إجزاء الأسفل عن الأعلى توقيف، ولا يكون توقيفاً إلا ما علم من جهة [صاحب] (٤) الشريعة.

وإذا قلنا بإجزاء مسح الأعلى فهل يعيد المقتصر عليه في الوقت أم لا؟ قولان: أحدهما: إنه لا يعيد، والثاني: إنه يعيد مراعاة للخلاف.

...

[فصل (في شروط المسح)]

وأما شروط المسح فشرطان (٥): أحدهما: يرجع إلى الماسح، والثاني:


(١) في (ر) و (ق) و (ت) ينكسر.
(٢) ساقط من (ر) و (ق) و (ص).
(٣) أخرجه أبو داود في الطهارة (١٦٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٠٤، وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٩٢: "رجال إسناده ثقات". ولفظ أبي داود: "لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأيِ لَكَانَ أسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَىَ ظَاهِرِ خُفَّيْهِ".
(٤) ساقط من (ق) و (ت).
(٥) في غير (ت) فصفات.

<<  <  ج: ص:  >  >>