للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع لسحنون أنه إذا أوصى بثوب فزاد بعض الورثة ثيابا فلا ضمان عليه إن كان في المال محمل. وهذا يشعر بأن الاقتصار [على ثوب واحد] (١) منهي عنه. فإن أوصى به؛ فإن لم ينعت (٢) وصيته، وكان له أكثر من ثوب، لم يقتصر عليه وإن استغرق الدين ماله. قال (٣) في شرح ابن مزين: ويكفن مع الوجود في ثلاثة أثواب وإن نازع الغرماء. وقاس ذلك على كسوته التي لا تباع (٤). وينبغي أن يختلف في ذلك حال الناس كما يختلف حالهم في حال (٥) الحياة. وإذا لم ينقص من الثلاثة [للغرماء] (٦) فأحرى ألا ينقص لحق الورثة. وكذلك قال في الرواية: إن طلب الغرماء تكفينه في خشن الثياب لم يمكنوا من ذلك. وهذا ينبغي أن يختلف في [حق الموتى] (٧) كما أشرنا إليه في العدد.

...

[فصل (صفة الكفن)]

فأما [صفة] (٨) الكفن؛ فأفضله البياض من الكتان والقطن، وبذلك أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحياة والموت، وذكر أن البياض [من الكتان والقطن] (٩) أحب اللباس إلى الله سبحانه. وإن كفن في غير البياض فجائز، إلا المعصفر (١٠)


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ر) يغير.
(٣) في (ت) قاله.
(٤) في (ق) لا تباع للغرماء.
(٥) في (ق) حكم.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) في (ت) حكم الكفن، وفي (ر) حق الورثة.
(٨) ساقط من (ت).
(٩) ساقط من (ر).
(١٠) عصفر: العُصْفُر نبات سُلافَتُه الجرْيالُ، وهي معربة. قال ابن سيده: العُصْفُر هذا الذي يصبغ به، منه رِيفِيٌّ، ومنه بَرِّيٌّ وكلاهما نبتٌ بأَرض العرب. وقد عَصْفَرْت الثوب فتَعَصْفَر. والمعصفر المسبوغ. انظر لسان العرب: ٤/ ٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>