للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدَّها من أكبر الكبائر ثم ردَّدَّ قوله: "ألا وقول الزور" حتى تمنىَّ الحاضرون سكوته" (١).

وإذا وجبت العقوبة كان مصروفة إلى الاجتهاد بقدر جرأة الفاعل وعدم جرأته.

[(وجوب الكفارة على السفيه)]

وتجب الكفارة على كل مكلف وإن كان سفيهاً. ويكفر عنه وليُّه بالإطعام إن قلنا إنه متعيِّن، أو يأمره بالصيام إن قلنا بأن الكفارة على التخيير. وأما إن قلنا إنها على الترتيب فتجري على حكم كفارة الظهار. وفيها خلاف هل يجزي على السفيه الصيام عنه وإن كان واجداً للرقبة، أو لا تجزيه إلا الرقبة؟ وبيانه يأتي في موضعه.

...

[باب في أحكام نذر الصيام والتطوع]

والأصل في النذر أنه إلزام من المكلَّف، فيحاذي فيه قصده وما نصَّ عليه. وإن لم يقصد شيئًا (٢)، وكان اللفظ محتملاً الأقل والأكثر فبأيهما يلزم؛ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يلزمه (٣) الأكثر حتى ينصَّ على الأقل أو يقصد؛ لأنه عمَّر ذمته، ولا تبرأ إلا بالأكثر. والثاني: أنها تبرأ بالأقلِّ حتى ينصَّ على الأكثر أو يقصده (٤).


(١) أخرج البخاري في الاستئذان ٦٢٧٣ واللفظ له، ومسلم في الإيمان ٨٧ عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُخبرُكُم بِأكبَرِ الكَبائِرِ؟ " قالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله، قالَ: "الإشراكُ بالله وَعُقُوقُ الوالدين" حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدّثَنا بِشْرٌ مِثْلَهُ وَكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقال: "أَلاَ وَقَولُ الزورِ" فَما زال يُكَرِّرُها حَتَّى قُلْنا: لَيتهُ سَكَتَ.
(٢) في (ت) يقصده، وفي (ق) يقصد، وفي (ر) يقصد شيء.
(٣) في (ت) و (ر) يلزم.
(٤) في (ر) يقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>