للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما اتخذه للكراء ففيه النماء وهو يلحقه بما اتخذ للتجارة، وبقاء العين وهو يلحق بالمقتنى للباس، ففيه شبهة من موجب ومسقط، وقد تقدم خلاف الأصوليين أيهما يغلب؟

ولا خلاف أن العروض لا تنتقل من القنية إلى التجارة بالنية. وأما الحلي المباح ففيه قولان: أحدهما: أنه كالعروض، ولا تنتقل إلى التجارة إن كان أصله القنية بمجرد النية. والثاني: أنه ينتقل، لأنّ النية فيه تعيده إلى أصله. والأصل (١) في هذه وجوب الزكاة.

...

[فصل (تمييز المصوغ المباح من غيره)]

ولما كان المصوغ يتنوع فتجب الزكاة فيما لا يباح منه وتسقط فيما يباح، وجب أن يبين المباح من غيره، وهو على قسمين: آنية وحلي.

فالآنية إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها، وإنما يخالف داود (٢) في الأكل دون الشرب. وقوله باطل قطعًا. وإن اتخذت للزينة فالمذهب على قولين: الجواز لأنّ الحديث وارد في الاستعمال، وعموم قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} (٣) يقتضي الجواز، والمنع قياسًا على الاستعمال.

وأما الحلي فهو مباح للنساء بلا خلاف وذلك فيما يلبسنه ويتعلق


(١) في (ق) و (ت) فاصل جوهره.
(٢) هو: داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني ثم البغدادي أبو سليمان، إمام أهل الظاهر ولد سنة مائتين وقيل سنة اثنتين ومائتين أخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور وكان زاهدًا متقللاً قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: وكان من المتعصبين للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه. قال: وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد توفي في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين". طبقات الشافعية ٢/ ٧٧ - ٧٨ (٢٢).
(٣) الأعراف: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>