للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخرج القيمة كرهًا فلا يخلو أن يكون آخذوها يعدلون في الإصراف أو لا؛ فإن كانوا يعدلون فالمذهب على الإجزاء (١) لأنه [حكم بما] (٢) اختلف الناس فيه، وإن كانوا لا يعدلون فهاهنا قولان: أحدهما: الإجزاء، والثاني: عدمه. وهما نظرًا إلى أن التعدي على الإخراج يعود بالعداء (٣) في الأخذ. وقد قدمنا الخلاف في ولاة الجور يأخذون الزكاة هل يجزي أم لا؟ وإذا أخذوا القيمة فالإجزاء هاهنا يجري على كل أصل ثان وهو حكم الجائر (٤) من الولاة إذا قصد إلى الحكم وحكم فأصاب هل يمضي حكمه لأنه وافق الحق، أو يرد لأنه معزول شرعًا؟

[فصل (حكم زكاة الماشية تغصب وترد لصاحبها)]

وقد تقدم الخلاف في المال العين يغصب أو يضيع، ثم يرجع إلى ربه، هل يزكيه لكل عام أم لا؟ أما الماشية تغصب ثم ترد إلى ربها فهل يزكيها لعام واحد أو لما تقدم من الأعوام؟ قولان. وأجراهما الأشياخ على الخلاف في رد الغلات إلى المغصوب منه، وإنما (٥) لم يقل واحد من أهل المذهب أن الزكاة ساقطة جملة لأنه [لا] (٦) خلاف في رد الأولاد، وهو من أعظم النماء إلا على ما يقوله أبو القاسم السيوري ويستقرئه من مسألة كتاب العيوب في المدونة، وبيانه يأتي في موضعه.

[(حكم الشجر المغصوب)]

وإن كان المغصوب شجرًا فهل (٧) المذهب متفق (٨) على وجوب الزكاة


(١) في (ق) على قولين الإجزاء.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ق) بالعدات.
(٤) في (ق) و (ت) الجائرين.
(٥) في (م) وإنه.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) في (م) و (ر) فأهل.
(٨) في (ر) متفقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>