للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أصله رؤيا فإن إثبات الرسول - صلى الله عليه وسلم - له إما لأنه أوحي إليه بصحته، أو لأن اجتهاده أداه إلى ذلك (١) على خلاف الأصوليين هل له أن يحكم باجتهاده أم لا؟

[(حكم الإقامة والأذان)]

ولا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال، وأما الأذان فهل هو من السنن أو من فروض الكفاية؟ ووقع لمالك في الموطأ فإنما يجب الأذان في مساجد الجماعة، فحمله أبو محمد بن أبي زيد وغيره من المتأخرين من أهل المذهب على ظاهره في الوجوب. وتأوله القاضي أبو محمد عبد الوهاب على أن مراده وجوب السنن لا وجوب الفرائض. قال أبو الوليد الباجي: الأولى حمله على ظاهره.

ويجب الأذان على وجهين (٢): أحدهما: [في مساجد الجماعات] (٣)

لأنه شعار الإسلام، ويجب إظهار الشعار. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يستمع فإن سمع أذانًا (٤) أمسك وإلا أغار (٥). والوجه الثاني: أنه عَلَمٌ على الأوقات في


= حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَح حَىَّ عَلَى الفَلاَح الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إلاَّ الله قالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أقَمْتَ الصَّلاَةَ اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ أشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَح قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ اللهُ أكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إلا اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأيْتُ فَقَالَ: "إنّهَا لَرُؤيَا حَقّ إِن شَاءَ اللهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيتَ فَليُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ" فَقُمْتُ مَعَ بِلَالِ فَجَعَلْتُ أُلقِيهِ عَلَيْهِ وُيؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ يَا رَسُولَ الله لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأى فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَلِلَّهِ الْحَمْدُ".
(١) في (ق) اجتهاد إلى ذلك.
(٢) في (ق) بالوجهين وفي (ص) للوجهين.
(٣) ساقط من (ق) (و) (ت) (و) (ص).
(٤) في (ت) الأذان.
(٥) يدل عليه ما أخرجه البخاري في الجهاد ٢٩٤٤ واللفظ له، ومسلم في الصلاة ٣٨٢ عن أنس قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أذَاناً أَمسَكَ وَإنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَاناً أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبحُ" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>