للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (حكم قراءة القرآن ظاهرًا للجنب والحائض)

واختلف في الجنابة والحيض؛ هل يمنعان قراءة (١) القرآن ظاهرا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يمنعان من ذلك. والثاني: أنهما لا يمنعان. والثالث: أن الجنابة تمنع بخلاف الحيض. وقد تقرر أنهمِ كانوا في العصر الأول يمتنعون (٢) من قراءة ما كثر من القرآن إذا كانوا جنبًا. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الجنب: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ" (٣)، وهذا يقتضي الإباحة. لكن ما ورد من فعلهم لا يتطرق إليه التأويل، وهذا إنما خرج على سبب وذلك أن أبا هريرة كان يماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) فانسل (٥) عنه فسأله عن سبب ذلك فقال: كرهت أن أماشيك جنباً فقال - صلى الله عليه وسلم -: "سُبحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ" (٦). وهذا عموم ورد على سبب. وبين الأصوليين خلاف في تعديته أو قصره على سببه.

وأما التفرقة فلأن الجنب يقدر على رفع جنابته والحائض لا تقدر على ذلك، فلو منعت القراءة (٧) لأدى. إلى تضييع أجور تريد حصولها وقد يؤدي إلى نسيانها.

[(هل يباح للجنب دخول المسجد؟)]

وهل يباح للجنب دخول المسجد عابري سبيل؟ فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أحل المسجد لجنب


(١) في (ت) و (ص) و (ق) من قراءة.
(٢) في (ر) و (ت) يمنعون.
(٣) البخاري في الغسل ٢٨٥، ومسلم في الحيض واللفظ له ٣٧١.
(٤) في (ق) أن أبا هريرة أنه يباشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخدمة.
(٥) في (ص) انخلس.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في (ص) القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>