(٢) في (ر) بهمها. (٣) يقصد حساب العقود وهو: عبارة عن إشارات بالأصابع تدل كل واحدة منها على عدد معين وقد وضعت لتسهيل التواصل بين الناس، خاصة التجار منهم، سيما عند استعجام كل من المتبايعين لسان الآخر. وكان هذا العلم يستعمله الصحابة رضي الله عنهم كما وقع في الحديث في كيفية وضع اليد على الفخذ في التشهد وفيه أنه عقد خمسا وخمسين وأراد بذلك هيئة وضع الاصابع لأن هيئة عقد خمس وخمسين في علم العقود هي عقد اصابع اليد غير السبابة والابهام وتحليق الابهام معها وهذا الشكل في العلم المذكور قال على العدد المرقوم. انظر أبجد العلوم ٢/ ٢٤٣ وكشف الظنون ١/ ٦٦٤. (٤) ساقط من (ص). (٥) في (ر) يفرق.